الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة تاجر أدوات منزلية أنهى حياة "شيف" في البدرشين اليوم

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة تاجر أدوات منزلية، لاتهامه بقتل شيف عمدًا، دفع حياته ثمنًا للدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه،"ع ا"، صاحب الـ27 عامًا، "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

اقرأ أيضًا :

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع استغاثت بالمجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

ونسبت التحقيقات للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية. 

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.