الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

48 جرام هيروين متنوع.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل أوسيم

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد هاشم.

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم المقيدة برقم 129 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهم أحمد خليل، ، 28 سنة، عامل بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة النقيب شرطة أحمد محمد إيهاب توفيق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهم وبوصوله أبصره خارج مسكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواحهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه.

اقرأ أيضًا :

وأوضحت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس لقطع متحجرة وزن 13.04 جرام وكذل علبة مسحوق وحصوات وزنت 13.70 جرام وعدد 38 لفافة وزنت 20.70 جرام ثبت أنهم جميعًا لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

عقوبة الإتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.