الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة مال بعد إخراجها

صدى البلد

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفعها، منوهة بأنه لا يجوز احتساب مال تم دفعه بنية الصدقة، بعد وقت على أنه من زكاة المال، هكذا أجاب مجمع البحوث الاسلامية، عن سؤال ورد اليه مضمونة:"أخرج أبي مالًا بنية الصدقة وبعد فترة يريد أن يحتسبه من الزكاة فهل هذا يصح؟".

وأوضح المجمع،: أن النية شرط في صحة العبادات، مستشهدة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال. 

وتابعت: وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال .

هل يجوز إعطاء البقشيش بنية الصدقة؟

قال الشيخ علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصدقة الجارية هي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.

وأوضح «فخر» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء : أن الصدقة التي لا تبقى لمدة طويلة كالصدقة بمال على فقير أو بطعام، فهذه، وإن كانت صدقة لها ثوابها، إلا أنها ليست جارية .

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلًا: "إنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص آخر فلا شيء فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال

وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، سؤالًا تقول فيه "أخصص مبلغا لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى ميعاد إخراج زكاة مالي أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟".

ورد أمين الفتوى قائلًا "ما دمتِ لم تخرجي المال فانوي ما تشاءين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليس تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجينه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".