الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجأة يكشفها تحليل المخدرات في اتهام عامل بإشعال النار في مسكن ربة منزل

مفاجأة يكشفها تحليل
مفاجأة يكشفها تحليل المخدرات في اتهام عامل بإشعال النار

كشف تحليل المخدرات في اتهام عامل بإشعال النار في مسكن ربة منزل في دار السلام، عن أن المتهم ظهرت نتيجته إيجابية في تعاطي الحشيش وإقراره بالتحقيقات بتعاطيه الحشيش.

اقرأ أيضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.

وباستدعاء «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، للاستماع إلى أقوالها أمام النيابة شاهدت أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.

اقرأ أيضًا :

يفرض القانون عقوبات على أي شخص يضرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيماً وحده فى المكان محل الحريق.

ونصت المادة (252) من  قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.

ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.