الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ترك الاستعاذة في الصلاة .. وما هي أحكام سجود التلاوة؟

حكم الاستعاذة في
حكم الاستعاذة في الصلاة

ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة

وقالت إن الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله- عزَّ وجلَّ-، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).

أما عن حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه، بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32، ط. دار الفكر) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74، ط. دار احياء التراث العربي).

ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425، ط. المطبعة الأميرية): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعوّل، والله أعلم] اهـ.

حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية

يقول السائل: ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟ حيث يسأل رجلٌ يصلِّي بالناس إمامًا: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية؟ وإذا جاز له ذلك فهل يسجد لها على الفور، أو يجوز له تأخيرها حتى الانتهاء مِن الصلاة؟

وقالت الإفتاء: يُكره للرجل المذكور إذا كان يصلي بالناس إمامًا أن يقرأ آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية، فإذا قرأ فَلْيُؤَخِّر السجود لها إلى ما بعد الانتهاء مِن الصلاة؛ حتى لا يُشَوِّشَ على المأمومين.

حكم سجود التلاوة

مِن المقرر شرعًا أنَّ السجود للتلاوة مطلوبٌ في حق القارئ والمستَمِع، سواءٌ أكانت التلاوة في الصلاة أم خارجها؛ لما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسَجد وسَجد الناسُ، حتى إذا كانت الجمعةُ القابِلَةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، ولَم يَسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافعٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ".

والمختار للفتوى: أنَّ السجود للتلاوة سُنَّةٌ، يثاب فاعلُها، ولا يُؤاخَذ تاركُها، وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "التاج والإكليل" للإمام أبي عبد الله المَوَّاق المالكي (2/ 361، ط. دار الكتب العلمية)، و"فتح العزيز" للإمام الرَّافِعِي الشافعي (4/ 185، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة).

حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية وأقوال الفقهاء في ذلك

قراءة الإمام آيةً فيها سجدةٌ للتلاوة في الصلاة السرية وسجودُه لها -محلُّ خلافٍ بين الفقهاء.

فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّه لا ينبغي للإمام في الصلاة السرية قراءة آيةٍ لها سجود؛ لأنه إذا قرأها ولَم يسجد لها فقد تَرَك السجدة عقب التلاوة، وإن سجد لها لَم يَعلم المأمومون سببَ السجود، فيظنون أنه سَهَا عن الركوع، فيُسَبِّحُونَ له ولا يَتَّبِعُونَهُ في سجوده، مما قد يترتب عليه اختلاف كبير بين المصلين، إلا أنه يجب السجود لها عقب تلاوتها، ويسجد المأمومون معه؛ لتقرر سبب السجود في حق الإمام بالقراءة، وفي حق المأمومين بوجوب متابعة الإمام.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 10، ط. دار المعرفة): [ولا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن؛ لأنَّه لو فعل ذلك وسجد لها اشتبه على القوم فيظنون أنَّه غلط فقدم السجود على الركوع، وفيه مِن الفتنة ما لا يخفى، فإن قرأ بها سجد لها؛ لتقرُّر السبب في حقه وهو التلاوة، وسجد القومُ معه؛ لوجوب المتابعة عليهم] اهـ.

وذهب فقهاء المالكية إلى كراهية تعمد الإمام أو المنفرد قراءةَ آيةٍ فيها سجدةٌ في صلاة الفريضة، سواء كانت الصلاةُ سِرِّيَّةً أو جَهرِيَّةً؛ لما يترتب عليه من الخلط على المأمومين في الصلاة.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 200، ط. دار الكتب العلمية): [لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة؛ لأنه يخلط على الناس صلاتهم] اهـ.

ومع قولهم بكراهة تعمد قراءتها، إلا أنهم نصوا على مشروعية السجود لها عند قراءتها في الصلاة، سواء كانت الصلاة جَهرِيَّةً أو سِرِّيَّةً، واختلفوا في حُكمها، فقيل: سُنَّة، وقيل: فضيلة، أي: مندوبة.

وكذلك استحبوا أن يجهرَ الإمام بآية السجدة في الصلاة السِّرِّيَّةِ؛ حتى يعلم المأمومون خَلْفه أنه يسجد للتلاوة فيتابعونه في السجود لها، فإن لم يجهر بها وسجد لها، فللمأموم به أن يتابعه في السجود كما هو قول الإمام ابن القاسم، أو لا يتابعه كما هو قول الإمام ابن سحنون، مع صحة الصلاة في الحالتين.

قال العلامة عَلِيُّ بن خَلَفٍ المنُوفِيُّ في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 361، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(ويسجدها) أي: سجدة التلاوة (مَن قرأها) وهو (في) صلاة (الفريضة و) صلاة (النافلة) سواء كان إمامًا أو فذًّا، وإن كره لهما تعمُّدها في الفريضة على المشهور، ويجهر بها الإمام في السِّرِّيَّةِ، فإن لم يَجهر بها وسجد، قال ابن القاسم: يَتبعه مأمومُه، وقال سحنون: لا يتبعه؛ لاحتمال سَهْوِه. ابن عرفة: وتَصِحُّ صلاتهم إنْ لَم يتبعوه على القولين] اهـ.

قال العلامة العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (ويَسجدها مَن قرأها.. إلخ) وهل سجوده سُنَّة أو فضيلة؟ خلاف] اهـ.

وذهب فقهاء الشافعية إلى أنَّ قراءة الإمام لآية سجدة في الصلاة السرية لا كراهة فيها؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ» أخرجه الأئمة: أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعبد الرزاق في "المصنف".

إلا أنه يُستحبُّ للإمام في الصلاة السرية تأخير السجود للتلاوة إلى ما بَعْد الفراغ مِن الصلاة؛ حتى لا يُشَوِّشَ على المأمومين في صلاتهم بسجوده للتلاوة أثناء الصلاة.

قال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 59، ط. دار الفكر): [وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه، قال أصحابُنا: ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة، سواء كانت صلاةً جَهرِيَّةً أو سِرِّيَّةً، هذا مذهبنا] اهـ.

وقال في "روضة الطالبين" (1/ 324، ط. المكتب الإسلامي): [إذا قرأ الإمامُ السجدةَ في صلاةٍ سِرِّيَّةٍ، استُحب تأخير السجود إلى فراغه مِن الصلاة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (2/ 213-214، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [ولا يُكره لإمامٍ قراءةُ آيةِ سجدةٍ مطلقًا، لكن يُسَنُّ له في السرية تأخيرُ السجود إلى فراغه؛ لِئَلَّا يُشَوِّشَ على المأمومين] اهـ.

وذهب فقهاء الحنابلة إلى كراهة قراءة الإمام آيةً فيها سجودٌ للتلاوة في الصلاة السِّرِّيَّةِ، وكذلك يُكره السجود لها إن قرأها؛ لما في ذلك مِن التشويش والخلط على المصلين، وإذا سجد الإمام لها لا يَلزم المأمومَ متابعتُه في ذلك، إلا أنَّ متابعتَه أَوْلَى مِن مخالفته.

قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "مطالب أولي النهى" (1/ 588، ط. المكتب الإسلامي): [(وكره قراءة إمام) آية (سجدة بصلاة سِرٍّ) كظهر وعصر؛ لأنَّه إن سجد لها خلط على المأمومين، وإلا ترك السُّنَّة (و) كره (سجوده) أي: الإمام (لها) أي: التلاوة لصلاة سِرٍّ؛ لما فيه من التخليط على مَن معه، (ويُخَيَّر مأموم) سَجَد إمامُه في صلاة سِرِّيَّةٍ بين المتابعة وتَرْكها، (و) كون المأموم (يتابع) إمامَه (أَوْلَى)؛ لعموم: «وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»] اهـ.