تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .".
وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م ، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون ، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي .
إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ، ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، في حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم - بضمانات يكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متي صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه .
ومن حيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أي جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.