قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."