قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

3 سنوات قابلة للتجديد.. ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة

عربات طعام متنقلة
عربات طعام متنقلة

يسعي العديد من الشباب إلى البحث عن فرص عمل تدر لهم دخلا يعينهم على مواجهة الحياة.

وتعد عربات الطعام المتنقلة، أحد أبرز المشروعات التي يرغب الكثيرون في معرفة ضوابط الحصول على ترخيصها، وفقا للقانون.

وطبقا لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، فإن طلبات الترخيص تأتي كالآتي:

- يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

- يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات الخاصة.

- يجب أن يتضمن طلب الترخيص اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

- ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة، من قسم المرور المختص؛ إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- استيفاء اللاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

- شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي.

- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد.

- يتم سداد رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.