قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لا تهديدا جنائيا| ماذا قالت جنايات الجيزة في حيثيات براءة المتهم بابتزاز طارق ريحان

المستشار عماد الخولي
المستشار عماد الخولي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين خالد إسماعيل وعبد الله مؤمن، حيثيات حكمها ببراءة عبد الله سعد العدوي من قيامه بتهديد الفنان طارق ريحان بإفشاء أمور خادشة للشرف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة له، والقيم الأسرية والسلام الاجتماعي.

حيثيات براءة المتهم بابتزاز طارق ريحان

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، فإن النيابة العامة وجهت إلى المتهم عبد الله سعد العدوي أنه في غضون بداية عام 2023 بدائرة قسم الطالبية محافظة الجيزة، هدد المجني عليه طارق محمد أحمد حسن كتابة بإفشاء امور مخدشه للشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الحصول منه علي مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقط ونقل بجهاز الكتروني مقاطع مرئية استخدم بها أشخاصاً أخرين وتداولوا عبارات تخص المجني عليه لو ثبتت قبله لا وجبت احتقاره لدي بني جنسه، واستعمل المقاطع المتحصل عليها من الاتهام السابق واذاعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بان ارسلها الي المجني عليه سالف الذكر بتطبيق الواتس اب مهددا اياه بإفشائها والاستمرار في ارسالها لحمله بغير وجه حق علي القيام بعمل وهو ارسال مبالغ مالية له علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدي علي القيم والمبادئ الأسرية المصرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صوراً للمجني عليه تنتهك خصوصيته دون رضائه، وأنشأ وادار حساباً خاصاً علي الشبكة المعلوماتية علي مواقع التواصل الإجتماعي "واتس أب" بهدف تسهيل إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علي النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث أن المتهم عبدالله سعد محمد أحمد العدوي، لم يسأل بتحقيقات النيابة العامة, وانكر ما أسند إليه لدى سؤاله بجلسة المحاكمة وقرر أنه لم يهدد ولم يبتز وإنما كان يطالبه بمستحقات ماليه له لدي المجني عليه نتيجة عمل وعقد محرر بينهما , والدفاع الحاضر معه طلب البراءة لانتفاء الواقعة وأركان الجريمة , ومثل المجني عليه ومعه محاميه وقدم إعلان بدعواه المدنية وصمم علي طلباته والمحكمة ناقشته في أقواله فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بحراسة أملاكه وأن له اجر وعمولة عند بيع الممتلكات طبقا للعقد المبرم بينهما  .

وحيث انه عن اركان جريمة التهديد بأمور مخدشه بالشرف المصحوب بطلب او بتكليف , فان الفقرة الاولي من المادة 327 من قانون العقوبات تنص علي ان ( كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او السجن المؤبد او المشدد او بإفشاء امور او نسبة امور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويستبين من استقراء هذا النص أن المشرع قد علق تمامية الركن المادي للجريمة علي إجتماع عنصرين لا غني عنهما:

أولهما : أن يتجسد التهديد كتابة اي أن يتخذ صورة مادية ثابتة في محرر او رسالة او وسيلة الكترونية بحيث يمكن الوقوف عليها ومناقشتها.

ثانيهما : أن يكون التهديد مشفوعا بطلب او تكليف بأمر مجرد من المشروعية , اذ ان مناط التجريم ليس التهديد في ذاته , بل اقترانه بغاية غير مشروعة تجعل من التهديد وسيلة ضغط غير قانونية لحمل المجني عليه علي الرضوخ.

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان علاقة المجني عليه بالمتهم هي علاقة عمل , اذ يعمل الاخير لدي الاول بمهنة حراسة وامن علي عقارات بموجب العقد المحرر بينهما المؤرخ 1/1/2020 , وان العقارات محل الحراسة هي فيلا ومنزل كبير علي مساحة ثلاثون قيراط ومساحة اخري من الارض مساحتها ستة عشر قيراط , علي ان تتم الحراسة والامن بعدد ثلاثون فرد امن وحراسة علي مدار الساعة طيلة الاربعة وعشرون ساعة , واتفق في هذا العقد علي ان يحصل المتهم علي عشرة في المائة من قيمة بيع تلك العقارات مقابل عمله , وكان الثابت من المحاضر المتداولة بين الطرفين والمرفق صورتها بالأوراق ان المجني عليه باع العقارات , ومنذ ذلك الوقت والمتهم يطالب المجني عليه بما هو مستحق له من تنفيذ عقد العمل المحرر بينهما بمحاضر وقضايا متداولة بينهما , وخلافات مستمرة بينهما بسبب هذه المطالبات وهو ما قرره المجني عليه بالمحضر رقم 23346 لسنة 2022 اداري الهرم المرفق صورته.

وكان الثابت أيضا من الاوراق ومن صور المحادثات بين الطرفين والمقدمة من المجني عليه انها لم تتضمن ارسال مقاطع فيديو بها افعال فاضحة او علاقات جنسية , وان مقاطع الفيديو المقدمة من المجني عليه بالتحقيقات قدمها علي ذاكرة الكترونية ( فلاشه ) ولم تقدم علي هاتفه ولم يستبين من ارسلها له ان كانت ارسلت له فعلا , وهي مقاطع منسوبة لثلاث سيدات احداهن تدعي سارة احمد حجازي وكان الثابت ان بين تلك السيدة والمجني عليه قضايا مطالبة بمبالغ مالية محل ايصال امانة بمبلغ تسعون الف جنيه , محرر عنها الجنحة رقم 10268 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء , مما مفاده ان تلك السيدة علاقتها بالمجني عليه وليس بالمتهم .

هذا بالإضافة إلي أن الثابت من الصور المأخوذة من رسائل تطبيق الواتس اب المرسلة من المتهم للمجني عليه ان جميعها مفادها مطالبة من المتهم بمستحقاته المالية لدي المجني عليه وانه لن يتركه الا اذا حصل علي مستحقاته وانه يستند الي قانون الدولة ملوحا باللجوء الي المحاكم والقانون وان حكومة الدولة ستأخذ له حقه , وانه يطالب بمستحقاته المالية بما يرضي الله سبحانه وتعالي , وبخصوص ما ذكره المتهم من وصف للمجني عليه بلفظ نصاب وخلافه فان مفاد ما ذكره هو وجود قضايا نصب ضد المجني عليه وصدر فيها احكام ضده وهو ما قرره المجني عليه ذاته بالمحضر رقم 7570 لسنة 2024 اداري قسم اول اكتوبر المرفق صورته , وان ما ذكره المتهم ان تلك الاقوال والقضايا المالية والاخلاقية منتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " بكثرة من اخرين وليس المتهم .

وتستخلص المحكمة من جماع ما تقدم أن ما طالب به المتهم لم يكن سوي وفاء بدين سابق مستحق الأداء في ذمة المجني عليه وأن ما لوح به لا يعدو ان يكون التلويح بالالتجاء الي سيف القانون واستعمال الآليات القانونية لاستيفاء حقه , فان هذا الطلب لا يحمل وصف "عدم المشروعية" الذي قصده النص.

ذلك أن المطالبة بالحق عن طريق التلويح بسيف القانون تمثل استعمالا لسلطة مقررة بمقتضي الدستور والقانون , ولا تنهض البته لتشكيل الركن المادي لجريمة التهديد , اذ ان فقهاء القانون الجنائي قد استقروا علي ان "التهديد المشروع لا جريمة فيه" فمتي كانت الغاية التي يرمي اليها المهدد غاية مشروعة , والوسيلة التي يعتمدها لا تخرج عن نطاق ممارسة حق مقرر فان علة التجريم تنتفي لزوال عنصر "العدوان" الذي تقوم عليه الجريمة.

ومن ثم فإن ما نسب إلي المتهم لا يشكل تهديدا جنائيا بالمعني الفني الدقيق الذي قصده المشرع , وإنما هو مجرد تلويح باستعمال حق مقرر , اي التهديد بسيف القانون , وتذكير بوجود الله , وهو سلوك مشروع لا يؤاخذ عليه صاحبه.

وحيث أنه من المقرر أنه (يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لكي تقضي له بالبراءة إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة) وحيث أنه يبين من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض.

فضلاً عن ذلك فالمحكمة تستند لدعامة أخرى ضمنتها أسباب البراءة  فمن المقرر أنه (يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، فمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دامت داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات وأنه في إغفال التحدث عنها، ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم  ) فالمحكمة تتشكك  في صحة التهمة والواقعة برمتها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها وما تطمئن إليه.

ومتى وقر في يقين المحكمة ما سلف وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة ينهض على إدانة المتهم وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته مما نسب إليها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انه عما اثير من المدعي بالحق المدني تجاه المتهم وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى براءة المتهم لأسباب حاصلها التشكك في ادلة الثبوت بما ينتفي معه والحال كذلك ثبوت ركن الخطأ في حق المتهم الامر الذي تنتهي معه المحكمة الي رفض الدعوي المدنية قبله عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية مع الزام رافعها بالمصاريف