دخلت مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اليوم، حاملة معها مجموعة من الضوابط والحقوق التي تضع مصلحة المرأة العاملة في قلب المنظومة، وتؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل.
إجازة الوضع.. 4 أشهر مدفوعة الأجر
نصت المادة (54) من قانون العمل الجديد على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، على أن تتحمل التأمينات الاجتماعية جزءًا من التعويض طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات، ويجوز للعاملة الاستفادة منها بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما خفض قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس وحتى ستة أشهر بعد الولادة، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال هذه الفترة.
عودة آمنة إلى العمل
حمت المادة (55) حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو ما يماثلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها خلال فترة الإجازة أو بعدها مباشرة، إلا إذا كان الفصل بسبب مشروع. كما منح صاحب العمل الحق في استرداد الأجر عن فترة الإجازة إذا ثبت عمل العاملة لدى جهة أخرى خلالها.
كما منحت المادة (56) من قانون العمل الجديد المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال أول عامين من الولادة، الحق في فترتي رضاعة إضافيتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون أي خصم في الأجر.
إجازة بدون أجر للمرضعات
أيضا نصت المادة (57) على منح العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، مع ضرورة مرور عام على الأقل من التحاقها بالمنشأة.
كما شمل قانون العمل الجديد أيضا أحكاما جديدة تتعلق بالمرونة في العمل، حيث ألزمت المادة (59) صاحب العمل بوضع نظام لتشغيل النساء يشمل ضوابط العمل المرن أو العمل عن بُعد خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام.