قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لاتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة.. مساعدة هالة صدقي تواجه هذه العقوبة

هالة صدقي
هالة صدقي

تصدر محكمة جنح العمرانية، الأربعاء المقبل، 17 سبتمبر 2025، الحكم على مساعدة هالة صدقي في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها.

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال  التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى؛ وإلا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف، عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها على حساب “فيس بوك” الخاص بها والسوشيال ميديا.

وقدم المحامي، حافظة المستندات الدالة على الاتهام، وفلاشة تضمنت كل ما سبق من تشهير وسب وقذف، وطلب سماع شهود الإثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز.

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال شهود الإثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت النيابة من صحتها، وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية، وتحريات المباحث، يؤكدان صحة البلاغ.

كما تقدم المحامي ببلاغ أيضا في أثناء مباشرة تلك التحقيقات، ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة، وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد؛ وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانة هالة صدقي، ترك العمل معها، وتغيير شهادتها بالتحقيقات، مقابل مبلغ مالي 100 ألف جنيه، ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه. 

وبجلسة 29 يناير الماضي، رد دفاع المتهمة حسنية عبد النبي، رئيس المحكمة، وأحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد، ورفضته محكمة الاستئناف، وجرى تغريم المتهمة 400 جنيه، وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها، فقررت المحكمة بعد سماع المرافعة، حجزها للحكم بجلسة الأربعاء 17 سبتمبر الجاري. 

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.