تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم سداد الورثة دينًا ادّعاه رجلٌ على الميت؟ فأخو صديقي متوفًّى، وادَّعى رجلٌ من غير بينة أنَّ له دينًا عليه.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: دعوى الدين على الميت لا تقبل إلَّا ببينة المدَّعي، ويُحلف يمين الاستبراء إن وصل الأمر إلى القضاء، فإذا لم تقم البَيِّنَة ولم يقر الورثة بالدَّيْنِ؛ فلا يلزمهم شيء، فإن ادَّعَى عليهم العلم بالدَّيْن ولم يقروا به لزمهم الحلف على عدم العلم، ولا يلزمهم شيء حينئذ، وإن رفضوا الحلف ثبت له الدَّيْن ووجب عليهم قضاؤه، وأما إذا لم تقم البَيِّنَة وأقر الورثة بالدَّيْن فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.
بيان وجوب الوفاء بالدين إذا كان للميت تركة وثَبَتَ هذا الدَّيْن عليه بالبَيِّنَة
ونوهت ان وجوب الوفاء والالتزام بالدَّيْن على الميت إنما يكون إذا ما كان للميت تركة وثَبَتَ هذا الدَّيْن عليه بالبَيِّنَة؛ فإنه حينئذٍ يُقضى من تركة الميت ما لم يصل إلى القضاء؛ فإن وصل لزم المدَّعي -صاحب الدَّيْن- أن يَحْلِفَ يمين الاستبراء بأنَّه ما استوفى هذا الدَّيْن من الميت بأي صورة من الصور على مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ولا يلزم الحلف وجوبًا عند الحنابلة، وإنما يحلف احتياطًا.
وبينت ان يمين القضاء أو الاستبراء المذكورة في كلام الفقهاء هي يمينٌ يوجهها القاضي للمُدَّعِي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ استظهارًا للحقيقة في الدعاوى على الغائب، ويكون الغرض منها أن يتأكد القاضي أن المُدَّعِي -صاحب الدَّين- لم يستوف الدَّيْنَ الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميت ، ولم يبرئه منه، وتسمى يمين الاستظهار أيضًا.
وأَمَّا إن ادَّعى -صاحب الدَّيْن- على الورثة العلم بهذا الدَّيْن، وأنكروا، لزمهم الحلف على عدم العلم بهذا الدين، فإن حلفوا لم يثبت له الدَّيْن، وإن رفضوا ثبت له.
أَمَّا إذا علم الورثة بهذا الدَّيْن وأقروا به؛ فيجب عليهم قضاؤه لصاحبه ما لم يكن قد استوفاه من قبل بأي صورة من الصور.