قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل حنث اليمين على الأبناء له كفارة.. أمين الفتوى يحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تربية الأبناء تحتاج في أوقات كثيرة إلى الشدة والعقاب، و تغليظ اليمين أو الحلف على شيء لمنعه من القيام به احدى وسائل التربية، الا انه في أوقات كثيرة قد يتراجع الأب أو الأم عن اليمين ووهذا مما يسمى شرعا بحنث اليمين. 

وفي هذا الصدد قال د. محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كثرة الحلف من الآباء أو الأمهات على أبنائهم بغرض العقاب يدخل في باب يمين اللغو، حيث لا يقصد به الحالف اليمين حقيقة وإنما يستخدمه للتوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.

وخلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك، تلقى الشيخ سؤالًا حول حكم تكرار الحلف لعقاب الأبناء، فأجاب بأن الأيمان في الفقه تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

اليمين الغموس: وهي الكاذبة التي يتعمدها الحالف، وتُعد من الكبائر التي تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.

اليمين المنعقدة: التي تتعلق بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، فإذا لم يلتزم بما حلف عليه وجبت عليه الكفارة.

يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول «لا والله» أو «بلى والله» أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا يترتب عليها إثم أو كفارة.

وأكد شلبي أن الفقهاء أجمعوا على جواز الحلف بالصدق، وأنه قد يطلب في القضاء عند عجز المدعي عن الإثبات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» وقوله سبحانه: «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم».

 كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير».

وأكد أمين الفتوى  على كراهية الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، مشيرًا إلى أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب، وهو ما يتنافى مع مقصود تعظيم اسم الله عز وجل.

هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما، أو يلزم التزامُ ظاهر النص دون عدولٍ عنه إلى غيره؟

وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة، وهو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة في الكفارة.

وأضاف: شرع الله تعالى كفارة اليمين حفظًا لحرمة الإيمان أن تُبتذل، وزجرًا للنفوس أن تتساهل في إطلاقها، وجبرًا لما فات من الوفاء بعد الحِنث، فجعلها سبيلًا إلى التَّخلُّص من موجب اليمين على وجهٍ مشروع، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ \[التحريم: 2].

وواصل: قال الإمام البَغَوِي في "معالم التنزيل" (5/ 117، ط. دار إحياء التراث العربي): \[أي: بيَّن وأوجب أن تُكفِّروها إذا حنثتم، وهي ما ذكر في سورة المائدة] اه