أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا.
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أن العقيقة من السنن المؤكدة التي فعلها النبي وحث عليها، مستشهدًا بالحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فله الجنة."
وبين أن معنى السنة هنا أن من يؤدي العقيقة يُثاب ثوابًا عظيمًا عند الله، أما من لم يستطع القيام بها فلا إثم عليه، إذ إنها لا تندرج في حكم الفرائض كالصلاة، وإنما تعد وسيلة للتقرب إلى الله وإظهار الفرح بالمولود الجديد، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، في فتوى سابقة، إلى أن العقيقة مشروعة بالسنة النبوية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبش لكل واحد منهما، كما روى ذلك أبو داود والنسائي.
وأضاف أن المختار للفتوى أن العقيقة سنة مؤكدة، ويُستحب أن تُذبح عن المولود في اليوم السابع، فإن تعذر ففي اليوم الرابع عشر، أو في اليوم الحادي والعشرين، وإن لم يتمكن الوالدان في هذه الأوقات، فلهما أن يؤدياها متى استطاعا.
هل يجوز عقيقة أكثر من طفل بذبيحة واحدة
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه إذا رزق الإنسان بعدد من الأبناء وأراد تطبيق سنة العقيقة، فيجوز له أن يذبح عن كل طفل عقيقة مستقلة، أو أن يذبح ذبيحة واحدة كبيرة تجمع النية عن الجميع، بشرط أن تكون الذبيحة مستوفاة الشروط الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال بشأن العقيقة، أنه يمكن ذبح عجل واحد عن جميع الأطفال، على أن يكون العجل لا يقل عن 350 كيلو، أي بنفس شروط الأضحية من حيث السن والوزن والسلامة.
وأضاف أمين الإفتاء: "لو ظروفه لا تسمح إنه يذبح عجل أو يعمل عقيقة لكل واحد مرة واحدة، ممكن يعمل العقيقة على مراحل، يعني يذبح عن الأول، ولما تتيسر الأحوال يذبح عن الثاني، ثم الثالث، وهكذا"، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ذلك.
وأشار أمين الإفتاء إلى أنه لا يشترط الترتيب بين الأبناء في أداء العقيقة، قائلًا: "ممكن يبدأ بالطفل الثالث مثلًا، ثم يرجع يعمل عن الأول أو الثاني، مفيش ترتيب لازم".
وحول الفرق بين عقيقة الذكر والأنثى، أوضح أمين الإفتاء أن الأمر فيه سعة، فيجوز ذبح شاة واحدة للذكر، كما يجوز ذبح شاة واحدة للأنثى، ولا مانع في ذلك شرعًا، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم.