قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه لعدم اللحاق بالجنازة؟ الإفتاء توضح

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن؛ حيث توفي شابٌّ في حادثٍ أليم، ولم يتمكَّن المشيّعون من الصلاة عليه قبل دفنه؛ نظرًا للازدحام الشديد، والخوف من إحداث مشكلات، فدفنوه بعد غسله وتكفينه ولم يصلوا عليه، فصلَّى عليه بعض الناس عند المقبرة، فهل تكفي هذه الصلاة في إسقاط صلاة الجنازة في حقِّ المشيِّعين؟ وهل هناك إثمٌ عليهم في دفنه من غير صلاة عليه؟"

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الصلاة التي أُقيمت على الميت بعد دفنه كافية في إسقاط فرض صلاة الجنازة عن باقي المشيعين، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، مؤكدة أنه لا حرج ولا إثم في تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن طالما وُجد عذر يمنع إقامتها قبل الدفن، كما ورد في واقعة السؤال.

وبيّنت الدار أن الشرع الشريف حث على صلاة الجنازة ورتب عليها الأجر والثواب العظيم، وجعلها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، مستدلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ»، متفق عليه. كما جاء في الحديث الشريف أن اتباع الجنازة من الحقوق التي أمر بها النبي ﷺ.

وأكدت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الجنازة فرض كفاية؛ فإذا صلاها البعض سقط الإثم عن الجميع، أما إذا لم يُصلِّ أحد على الميت أثِم الجميع. ونقلت عن الإمام الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع قوله: “الإجماع منعقد على فرضيتها، إلا أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، لأن قضاء حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل فرد من الناس؛ فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها”.

كما أوضحت الدار أن الفقهاء نصّوا على مشروعية صلاة الجنازة على من دُفن ولم يُصلَّ عليه، ما دام لم يمض زمن يُظن معه تغيّر جسده، واستشهدت بما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة كانت تقم المسجد، ففقدها النبي ﷺ، فسأل عنها، فقيل له إنها ماتت ليلًا ودُفنت، فقال: "أفلا كنتم آذنتموني؟"، ثم أتى قبرها فصلى عليها.

وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة على القبر تُسقط فرض الكفاية، وأنه لا إثم على من دفن الميت دون صلاة عليه في حال وجود عذر يمنع أداءها قبل الدفن، أما إذا لم يوجد عذر، فيُعد ذلك تقصيرًا في حق الميت المسلم وإثمًا عظيمًا على من تركها.

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن ما فعله بعض الناس بالصلاة على هذا الشاب عند قبره كافٍ في إسقاط الفرض عن الباقين، وأنه لا حرج في تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن إذا اقتضت الظروف ذلك، داعيةً إلى الحرص على أداء صلاة الجنازة لما فيها من الأجر العظيم وحق الأخوّة الإسلامية.