أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٥، بالشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة، بأنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته، وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وعلى القانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرر
المادة الأولى: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني أو أكثر من خارج القائمة على أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويقدم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني للقائمة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للنموذج المعد لذلك.
المادة الثانية: يثبت التمثيل القانوني الممثل القائمة وفقا للحالات الآتية:
قائمة الحزب الواحد.. يكون بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته..
القائمة التي تضم أكثر من حزب.. يكون بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة موضحاً به اسم ممثل القائمة
القائمة المستقلة..يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة.
القائمة المختلطة التي تضم مرشحين حزبيين و مستقلين يثبت التمثيل القانوني بخطاب من رئيس كل حزب له مترشحين بالقائمة وبالنسبة للمستقلين المترشحين بالقائمة يثبت التمثيل بمحرر رسمي مصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة.
المادة الثالثة: يحق للمثل القانوني وحده:
التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها.
. الطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح بأدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه.
في حالة خلو مكان أحد المترشحين في القائمة خلال ٤٨ ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحل محلة أحد المترشحين الاحتياطيين أن يقدم اسم المترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانة ليكمل عدد المقرر من الاحتياطين في الدائرة.
تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية.
الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة بأي وسيلة الكترونية يمكن طباعتها وأداء الرسم المقابل لها.
و يجوز للممثل القانوني للقائمة توكيل الغير فيما سبق.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.

