تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا تقول صاحبته: تزوجت على غير علم من أهلي وبدون حضورهم وعقدت انا على نفسي فقيل لي : إن زواجك باطل فهل هذا صحيح؟.
وأجاب لاشين عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: قال الله تعالى في القرآن الكريم :(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف).
وروت عنه كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (أيما امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ).
وأشار إلى أن الله عز وجل قائل في كتابه العزيز (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض)، أي أن الله خلق الرجال وأناط بهم وظائفا تتناسب وخصائصهم التي جبلوا عليها وفطروا عليها.
كما أنه خلق النساء وجعل لهم وظائف ومهاما تتفق مع خصائصهم التي فطروا عليها ولا يمكن للرجال أن يقوموا بالمهام التي تقوم بها المراة غالبا.
أي أن الذكورة والأنوثه تكامل تستقيم به الحياه وليس تناقضا ولا تعارضا ولا تضاربا ولا حربا فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وسبحان من قال في القرآن :(أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وكل ميسر لما خلق له.
وتابع: وبخصوص واقعه السؤال نقول بادئ ذي بدء من جعل الولي من أركان عقد الزواج ومن ثم لا يصح الزواج بدون رضائه ولا حضوره ،وهو ركنا عاما في المرأة أي سواء كانت المرأة ثيبا أو بكرا.
ونوه بأن من ذهب إلى عدم كون الولي ركنا من أركان عقد الزواج فيصح الزواج سواء انعقد به او انعقد بالزوجة وحدها جعله كذلك عاما أي سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا.
وأكمل: أن في الإجابة على هذا السؤال آراء شتى لأهل العلم اختصر منها على ما ذهب اليه الجمهور فذلك وحده ينهي عن التسيب والتحلل ، والتفسخ الذي ذاع وشاع بين أبناء عصرنا وأيضا ثبت بالتجربه ومن خلال الواقع أن أي زواج يعقد تحت بير السلم يحمل نهايته قبل ان تبدأ بدايته سواء كان زواجا عرفيا أو كان زواجا بدون ولي من أقرباء المرأة من جهه العصوبة وليس من جهة الرحم كالخال مثلا.
أدلة بطلان الزواج بدون ولى
وأما أدلة أن الزواج يكون باطلا إن لم يعقد عن طريق الولي فهي ما يلي :
أولا القرآن
قال الله تعالى (فلا تعضلوهن) اي لا تمنعوا مولياتكم من الزواج ولا يتوجه بهذا النهي إلا لمن يملكه فكان الولي مالكا لزواج ابنته أو أخته او ابنة اخيه وهكذا.
ثانيا من السنة
روى أصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا نكاح الا بولي” اي لا نكاح صحيح، وسئل الإمامان أحمد ويحيى ابن معين عن هذا الحديث فقالا: صحيح.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المراة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها ).
كما أن هناك ادلة عقلية تمنع المراة من مباشرة ذلك فإن باشرته كان باطلا.
من هذه الادلة العقلية ما يلي :
- المرأة منعت من ولاية عقد زواجها لقصور عقلها نتيجة تحكيم عاطفتها ومن ثم لا يؤمن انخداعها ووقوعها في حبائل الذئاب البشرية فيقع منها على وجه المفسدة وان تصورت غير ذلك.
- صيانتها عن مباشرة ما ينم عن وقاحتها ورعونتها وطيش قراراتها الوقتية التي غالبا ما تنظر فيها تحت أقدامها فقط وذلك منها ينافي حال أهل الصيانة والمروءة.
وكشف عن أن الرأي الذي رجحه مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد.
ومن الأئمة: الثوري وابن ابي ليلى وابن شبرمه وابن المبارك وعبيد الله العنبري.
ومن أصحاب المذاهب: المالكية والشافعية والحنابلة على المذهب عندهم.