شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الخميس الماضي، حسم المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. وتتناول المادة الاستثناءات الخاصة بحق رجال السلطة في دخول المنازل دون إذن مسبق.
وجاءت الموافقة بعد إعادة صياغة المادة 48 لتحديد الحالات التي تسمح لرجال السلطة العامة بدخول المنازل بدون إذن، وذلك في "حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك"، مما يوضح الأمثلة العملية لهذه الاستثناءات ويضع ضوابط قانونية دقيقة.
استثناء رجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن لدخول المنازل
تنص المادة 48 على استثناء رجال السلطة العامة من شرط الحصول على إذن لدخول المنازل والمحال المسكونة، في الظروف الطارئة المشار إليها، مما يعزز سرعة التدخل القانوني في أوقات الأزمات.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام كامل، بحيث يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا التأجيل إلى إتاحة الوقت الكافي لتهيئة البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب الكوادر المعنية بتنفيذ القانون.
وخلال الجلسة، استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة الذي أوضح أسباب الاعتراضات والملاحظات على المواد محل النزاع، مؤكدًا إتمام دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بها.