ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " شخص حلف ألا يأخذ شيئا ثم عاد فأخذه، متسائلا عن وجوب الكفارة في هذه الحالة، ؟.
وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء انه عليك كفارة يمين وأن الكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين، فإن كان الحالف غير قادر ماديا جاز له الصيام ثلاثة أيام، مبينا أن الصيام لا يلزم فيه التتابع وأن قدرة الشخص هي التي تحدد نوع الكفارة، فالقادر على الإطعام عليه أن يخرج الكفارة الغذائية، أما غير القادر فيصوم.
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمد عبدالسميع شرحا لمفهوم اليمين المنعقدة، مؤكدا أنها تتعلق بما يقصده الحالف من أفعال مستقبلية، وأن الحنث فيها يوجب الكفارة كما جاء في القرآن الكريم.
وبين أن النص الشرعي وضع ثلاثة خيارات: إطعام عشرة مساكين من متوسط ما يطعم به الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ثم تأتي مرحلة الصيام لمن لم يجد.
وأضاف أن اختلاف الفقهاء كان في مسألة التخيير أو الالتزام بالترتيب، فبعضهم أجاز الحرية في الاختيار، بينما رأى آخرون ضرورة الالتزام بالمراتب كما وردت في الآية.
كما أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن بعض الناس يخطئون في فهم الكفارة، فيلجأون مباشرة إلى الصيام رغم قدرتهم على الإطعام، مؤكدا أن القرآن رتب الكفارة في ثلاث درجات واضحة، وأن العاجز فقط هو من ينتقل إلى الصيام.
واستدل بقوله تعالى في سورة المائدة التي أوضحت ضوابط الكفارة ووجوب حفظ الأيمان وعدم التهاون فيها.
وخلاصة ما أكدته دار الإفتاء أن كفارة اليمين واجبة على من خالف ما حلف عليه، وأن الأصل فيها الإطعام أو الكسوة للقادر، ولا ينتقل إلى الصيام إلا من تعذر عليه الوفاء بالكفارة المالية، وفق ما نص عليه القرآن الكريم وأجمع عليه أهل العلم.



