قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لمدة 15 يوما.. محور 3 يوليو مغلق للإصلاح والتحسينات |تعرف على البدائل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة استمرار استكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو امتداد كوبرى شمال طرة أعلى كورنيش النيل بالقاهرة واستمرار الغلق الكلى للاتجاهين.

كما أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ، إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21-11-2025 ولمدة (15 ليلة فقط) الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور على النحو التالى:

-القادم من مناطق حلوان إتجاه مناطق المعادى: يسلك يميناً مطلع كوبرى شمال طرة فالدوران والعودة من المأوى الدورانى بعد كوبرى شمال طرة والعودة إتجاه محور كورنيش النيل مرة أخرى إتجاه مناطق المعادى.

-القادم من مناطق المعادى إتجاه مناطق حلوان: يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر والعودة مرة أخرى لمحور الكورنيش إتجاه مناطق حلوان.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور: في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ)، على أن “كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق”.