حظر القانون ممارسة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص رسمي، خاصة إذا تضمن ذلك تشخيص الحالات الطبية أو وصف علاجات وتمارين علاجية قد تؤدي إلى تفاقم الإصابات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المرضى، والحفاظ على جودة الخدمات العلاجية، ومنع أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة، وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
حظر العمل دون ترخيص
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.


