أحال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة الكلية ، مسئول بشركة اتصالات شهيرة إلى محكمة الجنايات ، لاتهامه بتهديد مديرة بأكبر تطبيق شهير لسوق الخدمات المنزلية على الإنترنت، بصور وفيديوهات خاصة جمعتهم إثر علاقة عاطفية بينهم ، وإذاعة 10 مقاطع على وسائل التواصل الإجتماعي واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها.
اعترافات مثيرة للضحية
شهدت الضحية وتعمل مديرة بأشهر تطبيق للخدمات المنزلية في مصر، أنه على إثر علاقة عاطفية فيما بينها والمتهم، تلقت من الأخير عبر تطبيق المحادثات واتس اب غير مرة رسائل نصية تضمنت تهديدها كتابياً بنسبة أمور تمس شرفها وإفشاء مقاطع مرئية لعلاقة حميمة فيما بينهما، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب منافع مادية ألا وهي مبالغ مالية للحيلولة دون إرسالها المقاطع لذويها ، فاستجابت لتهديده وأعطته مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك عبر تطبيق التحويلات المالية انستا.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر ، هدد المجني عليها كتابيا بأن أرسل لها رسائل نصية على هاتفها النقال.
وعبر تطبيق المحادثات "واتس أب" تضمنت نسبة أمور مخدشه بالشرف وأفشاء صورا ومقاطع مرئية خادشة للحياء خواص بالمجني عليها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب ألا وهو مبالغ مالية للحيلولة دون نشر الصور والمقاطع المار بيانها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أذاع دون رضاء المجني عليها مقاطع مصورة خاص بها بأن قام بإرسالها لأصدقائها وذويها عبر تطبيقي التواصل الاجتماعي واتس اب وتحصل بالتهديد الواقع على المجني عليها مبالغ مالية
عقوبة الإبتزاز الإلكترونى
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

