أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، سائقا يعمل بتطبيق شهير لتوصيل المواطنين ويبلغ من العمر 33 عاما الى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طالبة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها وكان ذلك بالإكراه بأن استغل استقلالها للسيارة خاصته بمفردها وجهلها بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته وساقها إلى حيث محل ارتكابه للجرم اللاحق، فما إن استبينت محل تواجدها أشهر في وجهها سلاحاً ابيض - محل اتهام لاحق مُهدداً إياها ومتعدياً عليها بالضرب بأن جذبها من ملابسها للمقعد الأمامي المجاور له ورطم رأسها بزجاج السيارة تارة وبمقدمتها تارة أخرى حتى خارت قواها، فتمكن بتلك الوسيلة من إبعادها عن أعين المارة وذويها ورقبائها.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها حيث إنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها وكان ذلك بالقوة والاكراه مستغلا انها بمفردها وإحرازه للسلاح الأبيض - محل الاتهام اللاحق مما بث الرعب في جوفها فاستطال بيده لمواطن عفتها من أسفل كما حسر ملابسه السفلية عن نفسه كاشفاً عـ ورته مجبراً إياها على فعل أمور مقززة، وما أن قاومته تعدى عليها بالضرب بتلك الوسيلة وشل مقاومتها وأحدث إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي- قاصداً هتك عرضها بالقوة والإكراه.
كما سرق المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها وكان ذلك ليلاً وبالإكراه بأن انتزع هاتفها النقال من يدها واختلس المبلغ المالي وما أن قاومته تعدى عليها بالضرب بمختلف أنحاء جسدها حال احرازه سلاحاً ابيض وشل مقاومتها، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على المبلغ المالي.
كما أحرز سلاحاً أبيض “كتر” دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية والمهنية.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

