قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل سيحصل الموظفون على يوم واحد فقط بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد أم أن الحكومة ستمنحهم عطلة موسعة تشمل يومي الأربعاء والخميس؟ وهل يشمل القرار العاملين في القطاع الخاص أم يقتصر على الحكومة؟.. هذه التساؤلات تتصدر البحث بين المصريين مع اقتراب موعد عيد الميلاد المجيد 2026.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026 فقط سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
 

مدبولي
 


 

القرار يشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أن هذه الإجازة تأتي ضمن الإجازات الرسمية التي تمنح بأجر كامل دون التأثير على رصيد الإجازات السنوية الاعتيادية للموظفين.

وفي هذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على جميع المصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين،  أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
 

إجازة 6 أكتوبر
إجازة عيد الميلاد المجيد

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".

وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة —بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم— مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ .
 

تفاصيل الإجازة الرسمية وحقوق الموظفين

تعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المقررة بموجب القانون، التي يستحق فيها الموظف أجرًا كاملاً، ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية. ومع ذلك، تسمح حاجة العمل لبعض الجهات باستدعاء موظفين محددين للعمل خلال يوم الإجازة الرسمية، بشرط تعويضهم ماليًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.

وأوضحت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية أن لكل موظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

 كما أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل الموظف في أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع إلزامه بمنح الموظف أجره عن اليوم بالإضافة إلى أجر مضاعف، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة، لضمان حماية حقوق العاملين المالية.

فئات العاملين التي لا تحصل على الإجازة الرسمية

رغم قرار الإجازة الرسمي، إلا أن هناك بعض الفئات الحيوية التي تستمر في العمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتمثل هذه الفئات في:

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة والجيش

الصحفيون

عمال المخابز ومحطات الوقود

رجال الإسعاف والحماية المدنية

العاملون في خدمات النقل والمواصلات

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء

ويأتي استمرار هذه القطاعات في العمل حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان تعويض العاملين ماليًا وفقًا للقانون ومنحهم أجر مضاعف عن كل يوم عمل خلال الإجازة الرسمية.
 

إجازة عيد الفطر

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ينص القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية أو الأسبوعية، وتحدد مدد الإجازات الاعتيادية وفق سنوات الخدمة كما يلي:

15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا