أكد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه قبل حيازة أو إحراز أي سلاح ناري، مع تحديد شروط واضحة وفئات ممنوعة من الحصول على الترخيص لضمان الأمن والسلامة العامة.
ونص القانون في المادة (7) على تسع فئات ممنوعة من حمل أو حيازة الأسلحة، تشمل:
من تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية.
المحكوم عليهم بجنايات أو عقوبات حبس سنة فأكثر في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس في هذه الجرائم.
المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم المفرقعات أو المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء مسروقات.
من صدر بحقهم أحكام في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
من استخدم السلاح أو كان بحوزته أثناء ارتكاب أي جريمة، حيث يُعد حمل السلاح ظرفًا مشددًا.
المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وفقاً لشروط تحدد بقرار من وزير الداخلية.
من لا يمتلك المعرفة الكافية باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، وفقاً للضوابط التي يصدرها وزير الداخلية.
وشدد القانون على أنه في حالة ورود أي سبب من الأسباب السابقة على المرخص له، يُلغى الترخيص فوراً، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم حمل الأسلحة، وضمان أن يكون الترخيص حصريًا للأشخاص المؤهلين طبيًا وقانونيًا ومدربين على استخدام الأسلحة بأمان.

