تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مقترح النائب ياسر جلال، بـ"منع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن"، وتزامنا مع ذلك؛ نرصد في هذا التقرير، عقوبة ارتكاب هذا الفعل بالمخالفة للقانون.
ويستهدف الطلب المزمع مناقشته، وضع إطار تنظيمي واضح من الجهات المعنية، ينظم ويمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، إلا في الحدود التي يقرها القانون.
عقوبة التصوير دون إذن
جرَّم القانون، تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم؛ لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفَرَضَ القانون، عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة، وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
وطبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع؛ فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس، الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة، اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها؛ مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها”.



