وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959، والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن؛ إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة ذاتها، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات، بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، في مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات؛ قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.



