قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر.. وهذه العقوبة القانونية

السكة الحديد
السكة الحديد

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ندوة توعية مجتمعية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ببنها التعليمية، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وممثلين عن الكنيسة المصرية ومجموعات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على  المرافق العامة، وتسليط الضوء على بعض السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ومرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر وتتسبب في أضرار جسيمة تؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

يأتي ذلك في اطار جهود التعاون المشتركة بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارت التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف والشباب والرياضة ومؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة للدولة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

عقوبات قانون السكة الحديد

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات؛ قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.