قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التفتيش على 3689 منشأة لضبط بيئة العمل.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال

عمال
عمال

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد ، أن نتائج حملات التفتيش التي نفذتها مديريات العمل على مستوى المحافظات خلال 10 أيام فقط، والتي تأتي  إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية داخل مواقع العمل، هدفها تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج،وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم زيادة الإنتاج.

وأوضح البيان أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل هدفاً رئيسياً لوزارة العمل، وأن عمليات التفتيش لا تستهدف فقط تطبيق القانون،وإنما تسعى أيضاً إلى نشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل مواقع العمل، وضمان الالتزام بالحقوق والواجبات بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل والإنتاج.

 وأوضح التقرير الإحصائي أن الحملات التفتيشية خلال هذه الفترة المذكورة شملت 3,689 منشأة يعمل بها 91,736 عاملاً، حيث تم تحرير 1,738 إنذاراً بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل، إلى جانب 328 محضر حد أدنى للأجور، و165 محضر عقود عمل، و17 محضراً بشأن تشغيل العمالة الأجنبية.

وأشار  البيان إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذه الحملات الميدانية بالتوازي مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت والعاملين، وأن الحفاظ على حقوق العمال هو الطريق الأسرع لتعزيز الإنتاج وزيادة معدلاته، وأن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل ويخدم أهداف التنمية...وشدد البيان على أن الوزارة تعمل من خلال مديرياتها بالمحافظات على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، بما يعزز مناخ العمل ويشجع الاستثمار ويزيد من قدرة سوق العمل المصري على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل…

الغرامة

تنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.

وتنص المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة  وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.

وتنص المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.