قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. رفض التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالات

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات التي يسمح بها القانون بالتصالح في مخالفات البناء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي  مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.

 

وبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي لا يُمكن التصالح بشأنها:

حالات يجوز فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.