نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد في توجيه ضربة قوية لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على كافة المداخل والمنافذ الحدودية للمحافظة لضمان جودة الأغذية الواردة.
تفاصيل الضبطية
على حدود المحافظة
أسفر التنسيق الميداني بين إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أمجد يسري، ومباحث التموين بقيادة الرائد محمد جلهوم، عن رصد وضبط سيارة نقل قبل دخولها المجال الإداري للمحافظة، كانت محملة بطن و100 كجم من الدواجن.
الحالة الفنية
تبين من الفحص الظاهري وجود تغيرات حادة في الخواص الطبيعية للدواجن، وانبعاث روائح تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
المخالفات
الشحنة مجهولة المصدر تماماً، وتفتقر لأي بيانات إنتاج أو صلاحية، كما أنها نُقلت في ظروف تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والمعايير البيطرية.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على السيارة وحمولتها بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت محافظة بورسعيد أن عيون الأجهزة الرقابية ستظل يقظة على مدار الساعة لتطهير الأسواق وملاحقة المخالفين، مشددة على أنه لا تهاون في كل ما يمس صحة وسلامة المواطن البورسعيدي.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.



