قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إزالة على نفقة المخالف.. تفاصيل عقوبات الإعلانات العشوائية بالقانون

الاعلانات
الاعلانات

في محاولة للحد من فوضى الإعلانات العشوائية والتشوه البصري بالشوارع، وضع القانون رقم 208 لسنة 2020 ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين. 

ويمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات إزالة الإعلانات غير المرخصة أو الخطرة على نفقة المخالف، حفاظاً على سلامة المواطنين وحركة المرور والمظهر الحضاري للطرق، إلى جانب إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وسداد الرسوم والغرامات المقررة.

نظم القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كيفية تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدد من الشروط والعقوبات لم يخالف أحكام القانون.


غرامات بالقانون لمواجهه المخالفين


ونصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.


ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.


ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.