يتساءل عدد كبير من أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات عن الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة النشاط وفقا لقانون المحال العامة الجديد، خاصة بعد بدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وتنص المادة 25 من قانون المحال العامة على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.
4 - إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
5 ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7 - إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.
إلغاء رخصة المحل
ويوجب القانون أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، وألا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.



