قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سقوط الطبيب المزيف بمدينة نصر.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة طبيب وإدارة عيادة طبية "بدون ترخيص" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه بمواقع التواصل الإجتماعى.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (كيميائى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر) بإنتحال صفة طبيب لأمراض الحساسية والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن دعوة للمرضى للتردد على عيادته الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور تنسيقاً والجهات المختصة داخل العيادة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "بدون ترخيص" وتم ضبطه، كما تم ضبط (مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر) داخل العيادة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبة انتحال صفة طبيب

نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".