يبحث عدد من أصحاب الأنشطة التجارية عن مدى إمكانية مباشرة النشاط بعد استخراج الترخيص دون إدراج بياناتهم لدى مصلحة الضرائب.
وحسم قانون المحال العامة هذه المسألة؛ من خلال إلزام جهات الترخيص بإخطار الضرائب وفق ضوابط محددة,
ونصت المادة 27 من القانون على إلزام مركز التراخيص بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ومأمورية الضرائب المختصة بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور الترخيص، وذلك على النماذج التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ضوابط إخطار الضرائب بالمحال المرخصة
ويتكامل هذا النص مع ما قررته المادة 30 من ذات القانون، والتي ألزمت المركز بإنشاء سجل خاص للمحال العامة المرخص بها تفصّل فيه كافة البيانات، مع وجوب إخطار الجهات ذات الصلة ومنها مصلحة الضرائب بجميع التعديلات التي تطرأ على التراخيص أو الأنشطة أو في حال إلغائها، لضمان فتح الملفات الضريبية وتحديثها بالتزامن مع واقع المنشأة دون أي إبطاء.
ويفرض القانون حزمة ضوابط على المنشآت الالتزام الكامل بالقواعد العامة للتشغيل وصون السلامة والصحة المهنية، مع منح مراقبي ومفتشي وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأحقية القانونية في مطابقة الرخص الممنوحة على أرض الواقع بالملفات الضريبية المفتوحة.
ويأتي هذا التنسيق الرقمي ليتوافق مع توجهات الدولة نحو الحوكمة الشاملة وتجفيف منابع التهرب، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات والتيسير على أصحاب المحال عبر توحيد الدورة المستندية وجعل إصدار الترخيص بوابة تلقائية للتعامل الضريبي العادل والمنضبط.



