حدد قانون رعاية المريض النفسي الضوابط المنظمة لإيداع المرضى داخل منشآت الصحة النفسية، محظرا إبقاء المريض داخل المنشأة قسرًا إلا في حالات محددة ووفق إجراءات قانونية تضمن حماية حقوقه وسلامته.
كما ألزم القانون الجهات المختصة بمراجعة قرارات الاحتجاز القسري لضمان عدم إساءة استخدامها وتحقيق التوازن بين مصلحة المريض وحماية المجتمع.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي داخل منشأة الصحة النفسية بصورة إلزامية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين مستقلين بواسطة أخصائيين في الطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص.
و يكون أحد التقييمين بواسطة طبيب من خارج المنشأة، والآخر بواسطة طبيب من العاملين بها، على أن يكون أحد الطبيبين موظفًا حكوميًا، كما حظرت أن يكون الطبيبان تابعين لجهة عمل واحدة، وذلك لضمان استقلالية التقييم وحياده.
وتلتزم المنشأة بإرسال التقييمين إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من تاريخ استمرار الإدخال الإلزامي، مرفقًا بهما النموذج المعتمد لتقييم الحالة، حتى يتمكن المجلس من مراجعة مدى توافر المبررات الطبية والقانونية لاستمرار العلاج داخل المنشأة.
إنتهاء حالة الإدخال الإلزامي للمريض
ويؤدي عدم استيفاء هذه الإجراءات خلال المواعيد المحددة إلى إنتهاء حالة الإدخال الإلزامي للمريض، مع تحمل المنشأة المسؤولية عما قد يترتب على مخالفة تلك الإجراءات من آثار قانونية.
وطبقا للقانون، ينتهي الإدخال الإلزامي إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييمات المقدمة إليه، وذلك بعد قيام المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي بفحص المريض والتأكد من حالته .



