كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور وبمقطعي فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها لخلافات زوجية بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة من القائمة بالنشر (ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها المنوه عنها لخلافات زوجية بينهما.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



