قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل أتصدق بجهاز أختي المتوفاة أم أبيعه لصالح ابنها؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مصير جهاز سيدة متوفاة بعد فترة قصيرة من زواجها، وما إذا كان يجوز التصدق به أو بيعه لصالح طفلها.

هل أتصدق بجهاز أختي المتوفاة أم أبيعه لصالح ابنها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أعيان أموال المتوفاة تنتقل بمجرد وفاتها إلى ورثتها الشرعيين، ويصبح التصرف فيها خاضعًا لأحكام الميراث.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من بين الورثة طفلها الصغير، والذي يُعد في الشريعة الإسلامية قاصرًا، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في نصيبه من المال لا بالإتلاف ولا بالصدقة أو الهبة، لأن هذا المال حق خالص له يجب الحفاظ عليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا مانع من تصرف باقي الورثة في أنصبتهم فقط، سواء بالصدقة أو غيرها، لكن دون المساس بنصيب القاصر، لافتًا إلى أن أي أموال تخص الطفل يجب أن تُحفظ له أو تُنفق عليه بما يحقق مصلحته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الجهاز ومقتنيات المتوفاة تُعد ميراثًا، ويجب الرجوع إلى جميع الورثة في كيفية التصرف فيها، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الطفل وعدم التصرف فيها إلا بما يعود عليه بالنفع الخالص.