أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة التصرف في المال الذي يعطيه لها زوجها لإخراجه في الصدقة، خاصة لعمها المحتاج باعتبارها وكيلة عنه، بشرط أن تضع المال في مصارفه الصحيحة.
هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوكيل في المال يتصرف بما يغلب على ظنه أن صاحب المال سيرضى به، مشيرًا إلى أن إعطاء المال لأحد الأقارب المحتاجين جائز إذا كان من مستحقي الصدقة أو الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مجرد السكن في إيجار لا يكفي وحده للحكم بالحاجة، إذ قد يكون الشخص مستور الحال وقادرًا على تلبية احتياجاته، بينما يوجد من هو أشد احتياجًا، كالمريض أو من لا يجد قوت يومه.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأولى في هذه الحالة هو توجيه المال إلى الأشد احتياجًا، مؤكدًا أنه إذا تبين أن العم في حاجة حقيقية ولا يوجد من هو أولى منه، فيجوز إعطاؤه من هذا المال دون حرج.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية تحري الأولى والأحق عند توزيع الصدقات، بما يحقق مقصودها في سد حاجة المحتاجين، ويضمن وصولها لمن هم في أشد الضرورة.

