تزامنا مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي العقاري في 2026، تتزايد تساؤلات المواطنين حول آخر موعد لتقديم الإقرار، وكيفية حساب الضريبة، وحقوق المكلف في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.
يأتي ذلك بالتزامن مع التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت عددًا من التيسيرات والحوافز، من بينها خصومات للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار في الموعد المحدد.
أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026
تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها إعادة تنظيم قواعد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات.
تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات
وينص القانون على أن يعمل بتقدير القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية فترة التقدير بمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ونشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بـ90 يومًا على الأقل.
وألزم القانون الجهات المختصة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة
كما تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على هذا الحد للضريبة.
وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر.
كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء مستقبلًا وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
خصم 25% للسكني و10% لغير السكني
أقر القانون الجديد عددًا من الحوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، والمستوفي للبيانات المطلوبة، من بينها منح خصم من قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنويًا.
وتبلغ نسبة الخصم 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، و10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما أجاز القانون لوزير المالية وضع نظام للخصم عند السداد تحت حساب الضريبة، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آليات احتساب قيمة الضريبة العقارية
حدد القانون طريقة احتساب الضريبة العقارية من خلال عدة خطوات ، وذلك كالتالي:
1. تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.
2. خصم 30% من القيمة الإيجارية مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
3. الناتج بعد الخصم يمثل صافي القيمة الإيجارية.
4. بالنسبة للسكن الخاص الرئيسي، إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه، يخضع الجزء الذي يزيد على هذا الحد للضريبة.
5. تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة.
60 يومًا للطعن على تقدير القيمة الإيجارية
يحق للمكلف خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره ، الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهًا يرد إليه في حال قبول الطعن.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 مواعيد تقديم الإقرار الضريبي من خلال المادة 14.
حدد القانون مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري، حيث يُقدم في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي.
وفي حالة الحصر السنوي، يكون الموعد حتى نهاية ديسمبر للعقارات المستجدة، أو التي أضيفت إليها أجزاء، أو طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية أو استخدامها، وكذلك العقارات التي زال عنها سبب الإعفاء.
كما يجوز لمن يملك أو ينتفع بعدة عقارات في نطاق مأموريات مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن بياناتها.
تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا
أجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام التقديم والبيانات المطلوبة.
وتشمل البيانات الأساسية اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار وعنوانه ومساحته وطبيعة حق المكلف عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد.
المكلفون بتقديم الإقرار الضريبي
المكلف بأداء الضريبة هو صاحب الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا بأداء الضريبة العقارية.
ويستهدف الإقرار حصر العقارات الخاضعة للضريبة وتحديث بياناتها وقيمتها الإيجارية، بما يسمح بتحديد الوعاء الضريبي وفقًا للقواعد القانونية.
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري 2026
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة إضافية للمكلفين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات خلال الفترة السابقة.
ويأتي ذلك في إطار التيسيرات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية المعدل.







