أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أخذ الثمار الساقطة على الأرض من أشجار مملوكة للغير دون إذن صريح.
هل يجوز أخذ الثمار الساقطة على الأرض؟
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأصل في هذا الأمر هو مراعاة رضا صاحب الشجرة، فإذا كان راضيًا ولا يمانع فلا حرج في الأخذ.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يُستحب تنبيه صاحب الشجرة مرة واحدة على الأقل، كأن يُقال له إن النخلة أثمرت، فإن أبدى سماحه ورضاه، فلا مشكلة في ذلك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كان صاحب الشجرة قد تركها للناس أو للمارة أو المحتاجين، وأعلن رضاه بذلك، جاز الانتفاع منها دون حرج.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأمر يختلف إذا كان صاحبها لا يرضى أو يتضايق، ففي هذه الحالة لا يجوز الأخذ منها، لأن حق الملكية يجب احترامه، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.


