قالت دار الإفتاء إن الموظَّف أو العامل مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا