هل يجوز للرجل أن يتزوج أرملة ابن مطلقته؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء ، إنه لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته. شروط الزواج قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى