"الإفتاء" توضح حكم تغطية المحرم جسده للتدفئة
أكدت دار الإفتاء أن المحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط المحيط وهو الفصل على قدر العضو من أعضاء الجسم كالقميص والسراويل والتبان والخف، ونحو ذلك أما ما يلف على عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضر فلو أخذ قميصا أو ملاءة فلفها على جسمه لدفع البرد او لستر العورة او غير ذلك فلا يضر ذلك فالمعول عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به على المعتاد في كل ملبوس لا مجرد وضعه على الجسم.
وأضافت الإفتاء أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه ولو كان البياض خلف الاذن بشيء يلتصق به ولا بأس أن يتوسد وسادة أو يضع يده على رأسه او يستظل بمظلة ولو مست رأسه وأما حمل شيء على رأسه ففيه خلاف فالأفضل ترك ذلك حتى لا تكون عليه فدية.
وأوضحت الافتاء ان المحرمة بحج او عمرة إحرامها في وجهها وكفيها فيجب عليها الا تغطي ذلك منها ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء.
وعلى ذلك لا بأس للمحرم بالحج او العمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به بشرط ألا يلبسه على جسمه بحيث يفصل أعضاءه وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه.