«البحوث الإسلامية» توضح مصير مبلغ تركه المتوفى أمانة مع أحد الأبناء

أرسلت سيدة سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تقول فيه: "توفيـت والدتـي وتركـت معي مبلغـا من المـال فـي حسابـي الشخصي على سبيل الأمانـة لبنـاء مسجـد، وإن لـم أستطـع بناء المسجد فأخرج عنها صدقة جارية مـع العلم أن والـدي على قيد الحياة، ووالدتي لم تكن تعمل وجمعت المـال مـن قيمة إيجارية كانت تحصل عليها فماذا أفعل في هذا المال؟".
ردت لجنة الفتوى قائلة: "هذا المال إما أن يكون ملكا خالصا لأم السائلة عن طريق الميراث من أحد أقاربها، أو وهبه الزوج لها، وإما أن تكون السيدة المتوفاة مؤتمنة على هذا المال من قبل زوجها وقد سمح لها بالتصرف منه بالمعروف لكنها لا تملكه، فإن كان هذا المال أمانة عند المتوفاة وليس ملكا لها فإنه يجب رد الأمانة لصاحبها، ولا يتعلق بالمال وصية ولا ميراث لأنه ليس ملكا للمتوفاة، وإن كان هذا المبلغ ملكا خاصا بالمتوفاة، فإن السائلة مؤتمنة على هذا المال، وإن كانت المتوفاة أوصت السائلة بالتصرف في هذا المال بعد وفاتها، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث، وما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفد وإلا فيصير تركة يقسم على الورثة، وإن كانت المتوفاة وكلت السائلة بالتصرف من هذا المال في حال حياتها، فيجب عليها أن تنفذ ما تحملته من أمانة".