الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عالم إماراتي: ما يستجد من الطب ولم يرد فيه نص شرعي بتحريمه الأصل فيه الإباحة

صدى البلد

بدأ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء ، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي كلمته بالجلسة الرابعة في مؤتمر الإفتاء العالمي بالثناء على دار الإفتاء المصرية بتبنيها التجديد في المستجدات الطبية نظرًا لأن مسائل الطب لا تتناهى، وفي كل يوم منها نوازل جديدة، تحتاج أحكاما شرعية مفيدة، كان لا بد من النظر في القواعد الفقهية التي يستخرج منها أحكام للنوازل الجديدة.

وأشار الدكتور الحداد لمعنى المستجدات الطبية، ثم استعرض أنواعها، ثم بيّن حكم التطبب في الشريعة الإسلامية، مبينًا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في التداوي والذى يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.

ولفت الدكتور الحداد النظر إلى معنى القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط بقوله: قد يلتبس الفرق الدقيق بين القاعدة والضابط فيظن أنهما بمعنى وواحد، والصواب أن بينهما فرقا، فإن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد
وعن حاجة الفقه المعاصر والمستجدات الطبية للقواعد الفقهية قال الدكتور الحداد " إن المستجدات الفقهية كثير عددها، متنوعة نشأتها، غريب استنباطها وتخريجها، فلا تفي بها النصوص الموروثة ولا المدارك المألوفة، فكان لا بد من ضبطها بقواعد جامعة يسهل الاستنباط منها واستخراج الأحكام من منطوقها وفحواها"..

واستعرض الدكتور الحداد عدد من القواعد التي تستنبط منها الأحكام الفقهية النافعة في مجال المستجدات الطبية وكيفية تطبيقها ، منها الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، والأصل في الصفات العارضة العدم، والضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدَرها، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويرتكب أخف الضررين لدفع أشدهما، والضرر لا يزال بالضرر، وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وإذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وغيرها من القواعد.

وختم الدكتور الحداد بعدد من النتائج والتوصيات منها: سعة الشريعة الإسلامية للمستجدات الطبية المعقدة وأنه لا بد من إجراء الأحكام الشرعية عليها ليعرف حكم الله تعالى فيها، وكذلك ندب الشريعة الإسلامية إلى التداوي وحثها المسلمين على الأخذ بالأسباب للعلاج لينتفعوا به، وحثها على تعلم الطب والنبوغ فيه وعدم التواني أو التاكل فيه، وكذلك أيضًا أن ما يستجد من الطب والدواء ولم يرد فيه نص شرعي بتحريمه فإن الأصل فيه الإباحة والحل، فلا ينبغي التوقف فيه حتى يوجد دليل مانع، وكذلك فأن ما يحتاجه الإنسان أو يضطر إليه من الدواء الذي أصله محرم أو طرأ عليه التحريم؛ فإن الضرورة أو الحاجة الخاصة تبيحه.

وأما العلاج الذي فيه مشتقات خنزيرية أو جلاتين ميتة يتعين إيجاد بديل عنه من الحلال، فإن لم يوجد واضطر الإنسان إليه فلا حرج من استعماله كما قال سبحانه في آية ذكر المحرمات: " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ " البقرة: 173 ، وكذلك لا يستقل باستنباط الحكم من القاعدة الفقهية إلا فقيه، وعلى الأطباء الرجوع إلى الفقهاء وشرح الحالة المرضية لمعرفة حال المريض من الضرر وعدمه، وحال الدواء من وجود بديل عن المحرم من عدمه، وأخيرًا فعلى الفقهاء التوسع باستنباط الأحكام الفقهية من الفروع المذكورة أو من القواعد العامة التي يندرج فيها فروع كثيرة.