قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعتدة من الوفاة يلزمها الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/234 ، والحداد: هو ترك الزينة والطيب، وألا تخرج من بيتها نهارا إلا حاجة ، ولا ليلا إلا لضرورة.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «أنا فى فترة عدة وإبنتي ستتزوج فهل يجوز ذلك ؟»، وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه».
وأشار إلى أنه لا حرج للمرأة المعتدة من وفاة أن تحضر عرُس إبنتها ولكن لا تتزين فيحرم على المعتدة من وفاة التزين.