الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المعتدة من وفاة زوجها هل لها حضور عُرس ابنتها.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعتدة من الوفاة يلزمها الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة/234 ، والحداد: هو ترك الزينة والطيب، وألا تخرج من بيتها نهارا إلا حاجة ، ولا ليلا إلا لضرورة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «أنا فى فترة عدة وإبنتي ستتزوج فهل يجوز ذلك ؟»، وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه». 

وأشار إلى أنه لا حرج للمرأة المعتدة من وفاة أن تحضر عرُس إبنتها ولكن لا تتزين فيحرم على المعتدة من وفاة التزين.