الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يطبق على السكني بفترة انتقالية 10 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، أُجبرت الحكومة على تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، والتي قضت فيه بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

لكن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول الايجار القديم، تضمن الوحدات غير السكنية ومخاطبًا الأشخاص الاعتبارية فقط، وهو ما قامت لجنة الإسكان بالبرلمان، بتعديله وإضافة فئة جديدة للمخاطبين بالقانون، وهم الأشخاص الطبيعية، الأمر الذي أحدث انقاسمًا بالنواب أثناء مناقشة قانون الايجار القديم بالجلسة العامة، وتأجيله لدو رالانعقاد الخامس، فكان الدكتور علي عبد العال ولجنة الإسكان تذهب لإضافة الأضخاص الطبعيية إلى الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن" الاكتفاء بما ورد بحكم المحكمة الدستورية.

وبعد تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، أخذ عددًا من أعضاء البرلمان في دراسة بعض المقترحات التي من الممكن أن تكون أكثر تنظيمًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، فقد أعلن النائب عبد المنعم العليمي عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الايجار القديم، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه في الخميس الأول من شهر أكتوبر من العام الجاري.

* يسري على كل الوحدات

في الوقت الذي يتمحور الخلاف بين النواب على المخاطبين الخاضعين لقوة قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن إعداده مشروع قانون، لتعديل قانون الإيجار القديم، للغرض السكني وغير السكني، في توجه آخر غير الذي يذهب إليه البرلمان.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.

ووضع مقترح تعديل قانون الايجار القديم نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

* مضاعفة القيمة الإيجارية
لم يكن مقترح النائب عبد المنعم العليمي هو الوحيد الذي طُرح عقب تأجيل القانون، فقد أعلن النائب خالد حنفي، نظيره باللجنة، عن تقدمه بمقترح أيضًا حول التعديلات الخاصة بـ قانون الإيجار القديم، إلا أنه مقترح النائب لم يشمل إلا الوحدات غير السكنية، بعكس المقترح سابق الإشارة، الذي اشتمل على جميع الوحدات.

النائب خالد حنفي، قال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "المقترح الذي أجهزه لعرضه الفترة المقبلة، لحين عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى في أكتوبر المقبل، يتمحور حول مدة الفترة الانتقالية لـ قانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات فقط".

وشمل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، مجموعة من الأسباب التي بموجبها يحق للمالك طرد المستأجر، وهي: الهلاك الجزئي أو الكلي للعقار، تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين تنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون الموافقة كتابة من جانب المالك، استخدام العين في نشاط مقلق للراحة ومضر بالصحة ويضر بسلامة العقار، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسباب كان قد صدر بها حكم من قبل.

ونص مقترح النائب خالد حنفي، على أن تكون الزيادة بالضعف في قيمة الإيجار سنويًا، على أن يكون المخاطبون بالقانون هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما يخص الوحدات غير السكنية فقط بـ قانون الإيجار القديم.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، كانت قد أقرت تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الاشخاص الاعتبارية والطبيعية"، وهي:

الـمــادة الأولـى: سريان حكم قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن بـ قانون الايجار القديم، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.