الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتكب 6 جرائم| الصيادلة تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع أدوية وتقديم القائمين عليه للعدالة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

قدم كل من الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الأستاذة الدكتورة فاتن عبد العزيز، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، خطابًا اليوم، الخميس، يتضمن بلاغا للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت تسمى "وياك - WAYAK".

وأوضحت النقابة أن الموقع يروج لكارت خدمات بذات الاسم يقدم خدمة بيع الأدوية من خلال الإنترنت، وصرف الروشتات للمرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى "السكر – الضغط – الكوليسترول"، كما تقوم الصفحة عن طريق هذا الكارت بتقديم خصومات على هذه الأدوية وعلى فحوصات معامل تحاليل البرج والمختبر ومركز المنير.

وأكدت النقابة أن ما تقوم به هذه الصفحة والقائمين على أمر هذا الكارت يشكل عدة جرائم ومخالفات، أهمها الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة، وإعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، إضافة إلى جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، فضلًا عن مخالفات لائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970.

وطالبت النقابة باتخاذ اللازم قانونًا نحو القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة، كما قامت النقابة العامة بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت رقم 22 أحوال لإثبات الجرائم التى ترتكبها الصفحة، إضافة إلى إرسال خطابات فى هذا الشأن لوزيرة الصحة، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ونقيب الأطباء.

وشرحت النقابة فى خطابها تفاصيل الجرائم والمخالفات التى ارتكبها الموقع وجاءت نصًا على النحو التالى:

أولا: ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة.

- حيث تقوم هذه الصفحة بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمزاولة من وزارة الصحة مما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 78 من القانون 127 لسنة 1955 التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص".

ثانيا: إعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر.

- حيث أعلن هذا الموقع عن بيع أدوية وصرف روشتات وهو غير مرخص له بذلك عن طريق شبكة الإنترنت، وبذلك يكون المسئولون عن هذا الموقع ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 79 من القانون رقم 127 لسنة 1955 التى تنص على أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 78 كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة باسمه فى أي مؤسسة صيدلية".

ثالثا: جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.

- وهى الجريمة المنصوص عليها بنص المادة (80) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق ذكره، حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة وفى حالة العود بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

رابعًا: مخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة.

- حيث تنص المادة الأولى من قانون المزاولة على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".

خامسا: مخالفات لائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970.

وتتمثل هذه المخالفات فى الآتى:

المخالفة الأولى: الترويج للمهنة بأى طريق من طرق الإعلان والنشر (مادة 4).
المخالفة الثانية: استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء مثل تقديم الخصومات (مادة 4).
المخالفة الثالثة: مزاحمة زملاء المهنة (على فرض أن أصحاب الموقع صيادلة) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمضاربة (مادة 3) من قانون المزاولة.

سادسًا: الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى.

- حيث إن الصحة والعلاج أمن قومى يخص المجتمع كله وأى تلاعب فيه أو ممارسات غير مشروعة خارج القوانين والقرارات الوزارية يهدد الأمن القومى ويضر بصحة المواطنين.