الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل للزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها فترة عدة .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا،

وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيس بوك، أن أهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234].


واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"»، مؤكدًا أن المرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.

العقوبة الإلهية للزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب واحد من زوجها، يحرمها رائحة الجنة.

وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قد وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.

واستشهدت بما رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع.

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه يجوز للزوجة زيارة والديها مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذن الزوج، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي.

وتابع: أنه من المقرر شرعًا أن صلة الرحم واجبةٌ؛ لقوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى» [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الشيخان وغيرهما.

وأشار إلى أن فقهاء الأحناف رأوا أن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في كتاب "الاختيار"، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، كذا في "التنوير" و"شرحه"؛ فللزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج.

وأكمل: وهذا هو المعمول به في القضاء الشرعي طبقًا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه: عند عدم وجود نص يُعمَل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحقُّ له أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها؛ فكما لا يحقُّ له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات؛ فكذلك لا يجوز له منعها من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» رواه الشيخان وغيرهما، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، ورواه غيره.

وأكد أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف. وليتقِ اللهَ الجميعُ: الزوج والزوجة والأحماء «إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» [النساء: 35].